عرض مشاركة واحدة
قديم 05-28-2013, 11:58 PM   #8

 
الصورة الرمزية S i l v ε r
رقـم العضويــة: 95883
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الجنس:
المشـــاركـات: 14,368
نقـــاط الخبـرة: 13148
Blogger : Blogger

افتراضي رد: | أقم صلاٺگ ٺسعد في ح‘ـياٺگ || ♥






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

أ - حكم تارك الصلاة .. ؟


فقد اتفق العلماء على كفر من ترك الصلاة جحودا لها. واختلفوا فيمن أقر بوجوبها ثم تركها تكاسلا.

فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يكفر، وأنه يحبس حتى يصلي.

وذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلى أنه لا يكفر ولكن يقتل حدا ما لم يصل. والمشهور من مذهــب

الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر ويقتل ردة، وهذا هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وســلم

وحكى عليه إسحاق الإجماع، كما نقله المنذري في الترغيب والترهيب وغيره، ومن الأدلة على ذلك ما

راوه الجماعة إلا البخاري والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

" بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة " وما رواه أحمد من حديث أم أيمن مرفوعا" من ترك الصلاة متعمداً

برئت منه ذمة الله ورسوله
" وما رواه أصحاب السنن من حديث بريدة بن الحصين قال قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"

وروى الترمذي عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله

صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرإلا الصلاة
.

وقال الإمام محمد بن نصر المروزي سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنتارك

الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من

غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.

وقال الإمام ابن حزم : روينا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ومعاذ بن جبل ، وابن ‏مسعود وجماعة

من الصحابة ‏‎-‎‏
رضي الله عنهم ‏‎-‎‏ وعن ابن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، ‏وإسحاق بن راهويه رحمة الله

عليهم ، وعن تمام سبعة عشر رجلاً من الصحابة ، والتابعين ‏رضي الله عنهم ، أن من ترك صلاة فرض

عامداً ذاكراً حتى يخرج وقتها ، فإنه كافر ‏ومرتد ، وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون صاحب مالك ، وبه

يقول عبد الملك بن حبيب ‏الأندلسي وغيره . انظر ( الفصل (3/274) لابن حزم والمحلى (2/326) ونقله

الآجري في ‏الشريعة ، وابن عبد البر في التمهيد (4/225). والله أعلم.


~.. ‏( المصدر موقع إسلام ويب )..~



ب - كيف تقضى صلاة المغرب لمن فاتته ركعتين .. ؟


ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه يعتبر أول صلاة المأموم ، فمن أدرك ركعة من المغرب معه اعتبرت أول

صلاته فإذا قام بعد سلام إمامه ليقضي ما فاته قرأ في أول ركعة يقضيها بالفاتحة وسورة أو آيات لأنها ثانية

بالنسبة له وجلس للتشهد الوسط ، ثم إذا قام لقضاء الركعة الباقية له من المغرب قرأ فيها بالفاتحة فقط

لأنها ثالثة بالنسبة له ثم يجلس للتشهد الأخير وإذا كان ما فاته من المغرب ركعة واحدة وأدرك مع الإمام

ركعتين قرأ بالركعة التي يقضيها بعد سلام إمامه بالفاتحة فقط ، لأنها ثالثة بالنسبة له .


أما إذا كانت الصلاة رباعية وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات أو ركعتين فعليه قراءة الفاتحة فقط فيما يقضيه

من ركعة أو ركعتين لأن ذلك بالنسبة له آخر صلاته، فليس عليه فيه قراءة سور مع الفاتحةهذا هو

الصحيح من قولي الفقهاء.



ج - من فاتته صلاة الجمعه فكيف يقضيها .. ؟


فصلاة الجمعة فرض لا يجوز التخلف عنها إلا بعذر، ومن تخلف عنها لغير عذر شرعي فهو عاص لله

تعالى بتخلفه ولو مرة واحدة، وقد عرض نفسه للوعيد الوارد في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي

الله عنهما المخرج في صحيح مسلم من أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على

أعواد منبره " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين".


ويتضاعف الوعيد ويشتد إذا تخلف عن ثلاث جمع فأكثر، لما رواه أصحاب السنن وأحمد من حديث

أبي الجعد الضمري من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: :"من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع

على قلبه
وإذا فاتت الجمعة بعذر أو بغير عذر فإنها تقضى ظهرا لا جمعة ". قال الكاساني رحمه الله

في بدائع الصنائع : وَأَمَّا إذَا فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا وَهُوَ وَقْتُ الظُّهْرِ سَقَطَتْ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، لِأَنَّ صَلَاةَ

الْجُمُعَةِ لَا تُقْضَى، لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى حَسَبِ الْأَدَاءِ, وَالْأَدَاءُ فَاتَ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ يَتَعَذَّرُ تَحْصِيلُهَا عَلَى

كُلِّ فَرْدٍ فَتَسْقُطُ بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَكْتُوبَاتِ إذَا فَاتَتْ عَنْ أَوْقَاتِهَا
.




د - احكام سجود السهو .. ؟ |

فإن سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي، إذا زاد في صلاته أو نقص منها أو شك في شيء

منها أو سلم قبل تمامها ساهياً أو ظاناً تمامها.

فإن شك الإمام أو المنفرد في الصلاة الرباعية مثلا - هل صلى ثلاثا أم أربعا، فإن الواجب عليه

أن يبني على اليقين وهو اعتبار الأقل، أو يتحرى عدد الركعات التي صلاهـا، ثم يسجد للسهو

لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلىالله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته

فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن

يسلم "رواه مسلم ولحديث: " إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه". رواه البخاري ومسلم.

وإن شك في فعل ركن أو تركه –مثل قراءة الفاتحة- فتذكره قبل الشروع في ركن آخر فإنه يأتي

به ولا شيء عليه، وإن تذكره بعد شروعه في ركن آخر وقبل انقضاء الركعة التي فيها هذا الركن، فإنه

يرجع إليه ويأتي به وبما بعده ويسجد، وإن تذكره بعد انقضاء الركعة كأن يكون المتروك أو المشكوك فيه

في الركعة الأولى، ولم يتذكره إلا في الثانية أو الثالثة فإنه يعتبر الثانية أولى وهكذا لأن الركعة التي ترك

منها الركن بطلت ، و يسجد للسهو.

وإن شك في واجب من واجبات الصلاة هل فعله أم لا، أو تركه سهوا، فإن تذكره في محله، أتى

به ولا شيء عليه، وإن تذكره بعد تركه لمحله فإنه لا يرجع إليه وإن كان في الركعة نفسها، ويسجد

للسهو.

وأما إن سلم قبل تمامها -بأن سلم من ثلاث في رباعية مثلا- ثم نبه أو تذكر ما لم يطل الفصل

فإنه يقوم بدون تكبير، بنية الصلاة، ثم يأتي بالرابعة ثم يجلس للتشهد ثم يسجد سجدتي سهو

لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين. رواه البخاري ومسلم، وأما محله: فقد

اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من قال: يكون بعد السلام ومنهم من قال: يكون قبله ومنهم من قال:

يكون قبل السلام إذا سجد من نقصان وبعد السلام إن كان من زيادة، ومنهم من قال: إن محله قبل

السلام إلا في ثلاثة مواضع : إذا سلم قبل تمامها، وإذا كان متحريا، وإذا نسي سجود السهو الواجب

قبل السلام حيث إن الأحاديث التي وردت في سجود النبي صلى الله عليه وسلم دلتعلى ذلك .

وإن سجد بعد السلام فإنه يتشهد له ثم يسلم، لأنه في حكم المستقل بنفسه، واختار شيخ

الإسلام رحمه الله أنه ليس لسجود السهو بعد السلام تشهد، حيث إن الأحاديث الصحيحة على

خلاف ذلك وعلى هذا فمن شك في صلاته ، هل قال في الركوع منها( سبحان ربي العظيم ) أم

لا ؟لزمه سجود السهو ، وله أن يفعله قبل السلام أو بعده والأفضل أن يكون قبل السلام لأنه نقص

من الصلاة ولأن قول( سبحان ربي العظيم ) يجب مرة واحدة في الركوع ، والزيادة على ذلك سنة

لايجب بتركها سجود للسهو ، وهذا مذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء .

لما رواه سعيد بن منصور ، وأحمد ، وأبو داود وابن ماجه وابن حبان ، و الحاكم و صححه ، وابن مردويه

، والبيهقي في سننه عن عقبه بن عامر الجهني رضى الله عنه - قال : لما نزلت على رسول الله

صلى الله عليه وسلم ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال " اجعلوها في ركوعكم " وعند ابن مردويه عن

أبي هريرة قال : قالوا يا رسول الله كيف نقول في ركوعنا ؟ فأنزل الله الآية التي في آخر سورة الواقعة

( فسبح باسم ربك العظيم ) فأمرنا أن نقول ( سبحان ربي العظيم ) وتراً .

أورده السيوطي في الدر المنثور. وروى حذيفة أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا

ركع ( سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ) رواه الأثرم ، وأبو داود ولم يقل ثلاث مرات.

ويجزئ تسبيحة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح في حديث عقبة ولم يذكر

عدداً ، فدل على أنه يجزئ أدناه وهو تسبيحة واحدة ، أما أدنى الكمال فثلاث ، لحديث حذيفة

المتقدم ، ورواية في حديث ابن مسعود بلفظ ( وذلك أدناه ) المغني ( 1/542) بتصرف .

ومن الأدلة أيضا على وجوب التسبيح مرة واحدة في الركوع ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله

عنهما قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم " فأما الركوع فعظموا فيه الرب " والتعظيم يصدق بواحدة .

وذهب الجمهور إلى أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع سنة . قال الإمام النووي عند حديث ابن

عباس السابق : ( واعلم أن الذكر في الركوع سنة عندنا وعند جماهير العلماء ، فلو تركه عمداً أو

سهواً لا تبطل صلاته ، ولا يأثم ولا يسجد للسهو).

وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واجب فينبغي للمصلي المحافظة عليه للأحاديث

الصريحة الصحيحة في الأمر به ، كحديث: ( أما الركوع فعظموا فيه الرب ) وغيره مما سبق ، وليخرج

عن خلاف العلماء رحمهم الله ، والله أعلم ) انتهى من كتاب الأذكار للنووي .

وأما السجود فهو ركن لا يجبر تركه سجود السهو. وقد سبق التفصيل بشأن أركان الصلاة .

هـ - اخطاء يقع فيها الكثير من المصلين


GULFUP

تعليم الوضوء الصحيح ..~

GULFUP

كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ( لشيخ أبو بكر الحنبلي)

GULFUP

( لشيخ محمد المنجد )

GULFUP

كيفية الصلاة الصحيحة من التكبير إلى التسليم ..


GULFUP

S i l v ε r غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس