باين جبت لك دليل أو متى يجب التحول
لكن من النت
الصورة الأولى: أن يَحضُر المكلف صف القتال، فإذا حضر القتال وجب عليه أن يقاتل وصار القتال في حقه واجباً عينياً، لقوله تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ } [ الأنفال/15] أي لا تفروا، يجب عليكم أن تقاتلوا، وجاء في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر أن التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب.
والصورة الثانية: إذا استنفر الحاكم أحداً من المكلفين. ما معنى الاستنفار؟ طلب النفير، يعني طلب الخروج للجهاد، يعني الحاكم أو ولي الأمر إذا أمر شخصاً بعينه أن يخرج للجهاد صار واجباً عينياً عليه أن يخرج، لقوله تبارك وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ * إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [ التوبة38/39]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية"، والشاهد قال: "وإذا استُنفرتم فانفروا" وإذا طُلِبتم للخروج للغزو وجب عليكم أن تخرجوا. وهذا الحديث متفق عليه.
وأما الصورة الثالثة: فإذا احتيج إليه، كأن لا يقدر على استعمال سلاح معيَّن إلا هو، فعندئذ يصير واجباً عينياً عليه الجهاد ويخرج كي يحرِّك ذاك السلاح، أو أنه يجيد أمراً لا يجيده كُثُر بحيث تقوم بهم الكفاية، يجيد نوع من أنواع القتال أو نوع من أنواع استعمال الأسلحة، يوجد في الأصل من يستعمل هذا أو من يقوم بهذا القتال ولكنهم لا يكفون فلا يحققون فرض الكفاية فيجب عليه عندئذ أن يخرج معهم.
هذه الصور الثلاث التي يتحول فيها هذا الفرض من فرض كفاية إلى فرض عين في حق بعض الأشخاص.