عرض مشاركة واحدة
قديم 04-30-2014, 11:34 PM   #287
الاختيارية
 
الصورة الرمزية شَنَجُ الرَبيعْ
رقـم العضويــة: 56151
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الجنس:
المشـــاركـات: 30,056
نقـــاط الخبـرة: 1041

افتراضي رد: ● ● تَذُمّ دُنْياكَ ذَمّاً ما تَبُوحُ بِهِ، إلاّ وَأنْتَ لهَا في ذاكَ مُعْتَنِقُ ● ●

الحالات التي يجوز فيها قتل الحيوان
للشيخ العلامة الفقيه زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله.
والذي يظهر لي رجحان عدم جواز قتل الحيوان إلا في ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الحيوان مما يستعين به العدو على الجيش الإسلامي في القتال كالخيل ونحوها من ذوات القدرة على حمل الأمتعة والرجال.
الحالة الثانية: أن يحتاج المسلمون إلى الأكل، فلهم أن يذبحوا ما يحتاجون إليه مما أباح الله أكله كالغنم والإبل والبقر.
الحالة الثالثة: أن يكون الحيوان مأذونا قتله شرعا كالخنزير، وقد رجح هذا ابن حزم في كتابه المحلى حيث قال: "ولا يحل عقر شيء من حيواناتهم ألبتة لا إبل ولا بقر ولا غنم ولا خيل ولا دجاج ولا حمام ولا إوز ولا برك ولا غير ذلك إلا للأكل فقط، حاشا الخنازير جملة فتعقر، وحاشا الخيل في حال المقاتلة فقط" .
المرجع/ الأفنان الندية- الجزء الرابع- ص147 .
شَنَجُ الرَبيعْ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس