•[مغفرة الذنوب بكلمات يسيرة] دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا هو برجل قد قضى صلاته، وهو يتشهد، وهو يقول : ﴿ اللهم إني أسألك يا الله، الأحد، الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم ﴾ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قد غُفر له، قد غُفر له، قد غُفر له » [صححه الألباني، سنن أبي داود (٩٨٥)] ❁ •قال ابن تيمية - رحمه الله -: إعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام، فقد قال النبي ﷺ «من فطّر صائماً فله مثل أجره». [الفتاوى (25/298)] ❁ •قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: "أصول الخَطايا كلها ثلاثة: الكِبْر وهو الذي أَصَار إبليس إلى ما أَصَاره، والحرص وهو الذي أَخرج آدم من الجنة، والحسد وهو الذي جرّأ أحَدَا بني آدم على أخيه. فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقى الشر، فالكفر مِنَ الكِبْر، والمعاصي من الحرص، والبَغْي والظلم من الحسد" الفوائد | صـ ٥٨ ❁ •بدعة الإمساك قبل الفجر تعبداً: قال الشيخ الألباني تعليقاً على حديث: ((إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته))، قال: "وإن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة، لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحّرون، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة" ❁ •حكم صوم الحامل والمرضع سُئِلَ الشيخ العلامة المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- عن القول بأنَّ الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح. •فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكيناً، هذا الجواب الصحيح، أما الاشتراط المذكور؛ وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما! هذا الشرط إنما هو اجتهادٌ من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أوالمرضع. لأنَّ النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قد قال: "إن الله -تبارك وتعالى- قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع"، ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ((فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضَاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين)) قال ابن عباس -رضي الله عنه-: "أن الحامل والمرضع عليها الإطعام" أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفاً؛ أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها. خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة. [فتاوى جدة (الشريط25)]