القسم الإسلامي العام
(القسم تحت مذهب أهل السنة والجماعة)
(لا تُنشر المواضيع إلا بعد إطلاع وموافقة إدارة القسم) |
#1
|
||||
|
||||
17- الاعتكاف
من كتاب الدروس الرمضانية للأمة المحمدية فضائل وأحكام ------------------------------------------------------------- 17- الإعتكاف وهو سنة مؤكدة في كل وقت وفي العشر الأخيرة من رمضان آكد فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ( كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، حتى توفاه الله عزّ وجلّ ، ثم اعتكف أزواجه من بعده ) رواه البخاري ومسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ( كان يعتكف عشراً من رمضان فلما كان في العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماً ) رواه البخاري . ومعناه الشرعي : اللبث في المسجد بنية مخصوصة . المقصود من الإعتكاف : عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والإنقطاع عن الإشتغال بالخلق والإشتغال به وحده سبحانه وتعالى ، بحيث يصير ذكره وحبّه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به . فيصير أُنسه بالله بدلاً عن انسه بالخلق . فضل الإعتكاف : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( سمعت صاحب هذا القبريقول : من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيراً له من اعتكاف عشر سنين ، ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين ) رواه الطبراني والبيهقي والحاكم وصححه . وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال (( من اعتكف عشراً في رمضان كان كحجتين وعمرتين )) رواه البيهقي . وقال عليه الصلاة والسلام (( من اعتكف فواق ناقة ( قدر حلبها ) فكأنما أعتق نسمة )) رواه الطبراني . شروط الإعتكاف: الإسلام ، والعقل ، والنقاء عن الحيض والنفاس والجنابة ، واللبث قدر الطمأنينة ، وأن يكون في المسجد لقوله تعالى << وأنتم عاكفون في المساجد >> البقرة 178 . وفي الجامع أولى(1) ، ونية الإعتكاف وتجب النية إن نذر الإعتكاف . فإن عيّن في نذره مسجداً فله أن يعتكف في أي مسجد إلاّ المساجد الثلاثة فيجزي فيه الفاضل عن المفضول . ولايشترط فيه الصيام(2) وأفضل المساجد على الترتيب : المسجد الحرام ، ثم المسجد النبوي ، ثم المسجد الأقصى ودلّ لهذا ما أخرجه البزار وحسّن إسناده من حديث أبي الدرداء مرفوعاً (( الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، والصلاة في مسجدي بألف صلاة ، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة )) . مبطلات الإعتكاف : الجماع ، والمباشرة إذا أنزل لقوله تعالى<< ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد >> البقرة178 ، وبالسكر والجنون والإغماء إذا تعدى بأحدهم ، و بإختلال شرط من شروط الإعتكاف . مسألة : من نذر مدة متتابعة كأسبوع متوالياً لزمه الإعتكاف مع التتابع فإن خرج لضرورة كقضاء الحاجة والأكل والشرب لمن يستحي منه في المسجد لم يبطل إعتكافه ، وأما إن خرج لغير ضرورة كزيارة مريض أو صلاة جنازة بطل إعتكافه المنذور تتابعه . (1) قال الإمام أبو حنيفة لا يصح الإعتكاف إلاّ بمسجد تقام فيه الجماعة ، وقال الإمام أحمد لا يصح الإعتكاف إلاّ بمسجد تقام فيه الجمعة . (2) ويشترط الصوم في الإعتكاف عند الإمام أبو حنيفة ومالك. ------------------------------------------------ جمع الشيخ محمد بن عبدالله بن علي الحضرمي مع تحياتي ابن الفخر |
09-28-2009, 10:19 PM | #6 |
مشرف سابق
|
رد: 17- الاعتكاف
السلام عليكم
جزاك الله أخي على المجهود الطيب ولدي إضافة بسيطة أرجوا أن تفيد الإغناء المسجد: إسم مكان للسجود وهو غير الجامع الذي يجمع الناس ومنه الجمعة والذي يجعلني أرجح التفريق قول الله عز وجل : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } وليس الجوامع وذكر المباشرة يعزز ما أرمي إليه : ذلك أن المسجد يمكن أن يكون بالبيت مكان وسطي الإختيار يخصص للسجود والذكر والإستغفار يأتيك طعامك وشرابك إليه بيسر وتستطيع فيه الإطمئنان على نفسك وأهلك ماكثا فيه قدر نذرك لله أما الجامع وهو من الجمع فيمكن أن يكون بعيدا أو نائيا أو معدوما حتى... علاوة أن جوامع اليوم تغلق بعد كل صلاة تذرعا بالخوف من احتلاله من قبل الجماعات أو من هم خارج قانون الوزارات المختصة. هكذا يفسرون به الأمور والصحيح هو أن تبقى خالصة لمعتقداتهم وما يُبقي على مصالحهم... ولو كان هو المقصود فلما النهي عن المباشرة ما دامت بعيدة عن المتناول وهناك المحراب كذلك وهو مختلف شيئا ما بحيث يستقل بالفردية بمعنى أنه لشخص واحد سواء كان بالمسجد أو الجامع وغالبا ما يكون بعيدا عن العمران كقوله تعالى في قصة داوود عليه السلام: { وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داوود ففزع منهم....} فهو مكان للعباده لكنه منزو وناء ومحاط بحاجز يعزله عما سواه. شكرا لك مرة أخرى وحياك الله على الإجتهاد عبد العزيز |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|