القسم الإسلامي العام
(القسم تحت مذهب أهل السنة والجماعة)
(لا تُنشر المواضيع إلا بعد إطلاع وموافقة إدارة القسم) |
#1
|
||||
|
||||
⊰ السلسلة الأولى في شرح الأحاديث النبوية ⊱|[ المبحث الثاني :حكم ماء البحر ]|
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر : (( هو الطهور ماؤه , الحل ميتته )) اخرجه الأربعة وابن ابي شيبة واللفظ له وابن خزيمة وصححه الترمذي قال الامام الترمذي عقب تخريجه للحديث ((هذا حديث حسن صحيح )) وقال في المعلل المفرد : ((سألت محمد بن اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح )) 1- قدح فيه بأنه في سنده سعيد بن سلمة والمغيرة بن ابي بردة وهما مجهولان . واجيب باندفاع الجهالة عنهما فقد تعدد الرواة والثقات عن كل منهما , ووثقهما الحفاظ اما سعيد فالمعتمد انه سعيد بن سلمة الأزرقي كذا سماه مالك في الموطأ وقال فيه النسائي انه ثقة . واما المغيرة بن ابي بردة فقد وثقه النسائي ايضا والبخاري في كتابه عنه . 2- ان يحيى بن سعيد الأنصاري الحافظ قد روى هذا الحديث مرسلا والمرسل ضعيف عند المحدثين . واجيب انه قد وصله سعيد بن سلمة وهو ثقة وزيادة الثقة مقبولة عند المحققين . (( سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله , انا نركب البحر ,ونحمل معنا القليل من الماء , فأن توضأنا به عطشنا , أفنتوضأ من البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه , الحل ميتته )) الطهور : بفتح الطاء : هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره . الحل: مصدر حل الشيء ضد حرم , والمراد بميتته : ما مات فيه من الحيوانات التي لا تعيش الأ فيه ,لا كل حيوان مات فيه 1- ان ماء البحر طاهر في نفسه مطهر لغيره ووجه الاستدلال على ذلك قوله (( الطهور )) فقد وقع جوابا للسؤال عن التوضئ به فدل انه طاهر مطهر لغيره . 2-ان الماء العظيم لا يضره ما يقع فيه من النجاسات وهذا الحكم مطلق في كل الأحوال كما في ظاهر الحديث , لكنه مخصص بما اذا تغير احد اوصافه اجماعا. 3-ان الحيوانات البحرية اذا ماتت في البحر بنفسها فأنها حلال كما نص على ذلك ظاهر الحديث والظاهر عموم كل حيوانات البحر والظاهر يشمل ايضا خنزير البحر وكلب البحر وقد اختلف العلماء في ذلك : ذهب الحنفية الى ان ما كان في البحر على صورة حيوان البر كالكلب فلا يحل اكله , وذهب الشافعية الى انه يحل كالسمك واستثنوا ما يعيش في البر والبحر فان حكمه ليس كحكم السمك واستدلوا على اباحه الحيوانات البحرية كلها بظاهر هذا الحديث واستدل الحنفية بقوله تعالى : (( ويحرم عليهم الخبائث )) فان الحيوانات الاخرى سوى السمك مستخبثة 4-ظاهر الحديث يدل ايضا على ان السمك اذا مات وطفا على وجه الماء يحل اكله لعموم قوله ((الحل ميتته )) وقد ذهب الى ذلك الأئمه الثلاثة وذهب الحنفية الى ان السمك اذا مات بنفسه وطفا على وجه الماء لا يحل اكله بل يكره كراهه لقوله صلى الله عليه وسلم : ((ما ألقاه البحر او جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه )) ابو داوود 1-21 الترمذي 1-101 ميزان الاعتدال 2-141 نصب الراية 4-202 الهداية ج4-51-52 حاشية القليوبي 4-257 دراسات تطبيقية في الحديث النبوي : الدكتور نور الدين عتر {البنر} |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه للموضوع ⊰ السلسلة الأولى في شرح الأحاديث النبوية ⊱|[ المبحث الثاني :حكم ماء البحر ]|: | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
⊰ السلسلة الأولى في شرح الأحاديث النبوية ⊱ |[ المبحث الأول : الحض المؤكد على السواك]| | Sakura.d | القسم الإسلامي العام | 24 | 06-03-2013 06:47 PM |
⊱{ ﯖڵ۾اٺ من اڵﭬڵٻ}⊰ | Sakura.d | القسم الأدبي | 37 | 05-05-2013 10:41 AM |
مسلسل وثائقي السيرة النبوية السلسلة الكاملة | aymenhero | قسم الأرشيف والمواضيع المحذوفة | 0 | 03-24-2013 12:29 AM |
انتبهوا : جميع هذه الأحاديث النبوية التي سوف اذكرها مردودة ولا يعمل بها .. | Ψ KoЯN Ψ | القسم العام | 8 | 07-31-2010 12:13 AM |