لحجم اكبر .. اضغط على الصورة
زكاة الخارج من الأرض :
تجب الزكاة من النبات في كل حبٍّ وثمر، بشروط ثلاثة:
١) أن يكون النبات مما يُكال ويُدَّخر؛ كالشعير والقمح من الحب، وكالعنب والتمر من الثمر.
أمّا مالا يكال ويدخر كالخضروات والبقول ونحوهما فلا زكاة فيها.
٢) بلوغ النصاب: وهو أن يكون: ٦٥٣ كغم فأكثر.
٣) أن يكون النبات مملوكًا لـه وقت وجوب الزكاة؛ ووقت الوجوب: بُدُوُّ صلاح الثمر، وبدو صلاح
الفواكه: بأن يحمـر أو يصفـر، والزرع (الحبوب): باشتداد الحب ويُبسه.
ويجب العشر (١٠%) فيما سقي بلا تَعَب؛ كالذي يُسقى بالأمطار والأنهار. ونصف العشر (٥%)
فيما سُقي بكلفة ومشقَّة وتعب كالماء المستخرج من الآبار ونحوه. وأما ما سُقي بمشقة في
بعض أيام السنة وبدون مشقة في باقي أيام العام؛ فهو بحسب الأغلب منهما، والحساب يكون
بالنسبة لعدد أيام المشقة وعدمها.
زكاة الأثمان :
الأثمان نوعان:
١) الذهب: ولا زكاة فيه حتى يبلغ (٨٥)غرامًا.
٢) الفضة: ولا زكاة فيها حتى تبلغ (٥٩٥) غرامًا. ولا زكاة في النقود والعملة الورقية حتى تبلغ
قيمتها وقت الزكاة الأقل من نصاب الذهب أو الفضة. ومقدار زكاة الأثمان هي ربع العشر(٢.٥%).
والحلي المباح المعدُّ للاستعمال لا زكاة فيه، وأما المعدُّ للإيجار أو الادخار؛ ففيه الزكاة.
ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ويباح وضع اليسير من الفضة على
الآنية، ويجوز للرجال لبس اليسير منه مستقلاً كخاتم ونظارة ونحوها ، أما الذهب فيحرم وضع
شيء منه على الآنية ، ويجوز للرجال منه اليسير التابع لغيره،كزرٍّ في ثوبٍ ورباط سنّ، دون
التشبّه بالنساء.
ومن كان عنده مالٌ يزيد وينقص، ويشقّ عليه زكاة كل مبلغ في حوله: فيُزكّيه في يومٍ يحدّده
في العام، وفي هذا اليوم ينظر كم يملك؟ فيخرج منه (٢.٥%) ولو كان بعضُ ماله لم يبلغ الحول،
ومن له راتبٌ أو عنده ما يؤجِّره كبيت وأرض إن لم يدَّخر منه شيئًا فلا زكاة فيه ولو كثر، وإن كان
يدَّخر منه فيزكِّي ما ادَّخر إن مضى عليه الحول، وإن شقَّ عليه جعل يومًا من العام للزكاة كما
سبق .
زكاة الدَّيْنِ :
من كان له دينٌ على غني، أو لَهُ مالٌ يمكن خلاصه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى من
سنين ولو كثرت، وإن كان متعذرًا كالدين على مفلس فلا زكاة فيه لأنه لا يتمكَّن من
التصرف فيه.
زكاة عروض التجارة :
لا زكاة فيهـا إلا بشـروط أربعـة:
١) أن يملكهـا.
٢) أن ينوي بها التجـارة .
٣) أن تبلغ قيمتها نصابًا؛ وهو أقل نصاب الذهب أو الفضة.
٤) تمام الحول. فإذا وجدت هذه الشروط أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب
أو فضة أو نقود ضمَّها إلى قيمة العروض لتكميل النصاب، وإذا نوى بعروض التجارة القُنْيَة
(الاستعمال)؛ كالثوب والبيت والسيارة ونحوها فلا زكاة فيها، ثم إن نوى بها بعد ذلك
التجارة استأنف لها حولاً.(١)
زكاة الفطر :
وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك مالاً زائدًا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه،
ومقدارها: (٢.٢٥) كيلوان وربع من طعام البلد عن الشخص الواحد ذكرًا أو أنثى، ومن لزمته
لزِمَه إخراجها عمَّنْ تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملكها، ويستحب إخراجها يوم العيد قبل
الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين،
ويجوز أن يعطى الفرد الواحد ما يلزم الجماعة، وتُعطى الجماعة ما يلزم الواحد.
إخراج الزكاة :
يجب إخراج الزكاة فورًا، ويلزم أن يخرجها عن الصغير والمجنون وليُّهُما، ويسن إظهارها
وأن يفرِّقها ربُّهَا بنفسه، ويشترط لإخراجها نية من مكلف، ولا تجزئ إن نوى صدقة مطلقة
ولو تصدق بجميع ماله، والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها لبلد آخر
للمصلحة، وتجزئ ويصح تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب.
أهل الزكاة :
وهم ثمانية:
١) الفقراء.
٢) المساكين.
٣) العاملون عليها.
٤) المؤلفة قلوبهم.
٥) الرقاب.
٦) الغارمون (وهم المدينُون).
٧) في سبيل الله.
٨) ابن السبيل.
فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل عليها فيعطى بقدر أجرته ولو غنيًا، ويجزئ
دفعها إلى الخوارج والبغاة إذا استولوا على بلده، وتجزئ إذا أخذها الحاكمُ قهرًا أو اختيارًا، عدل
فيها أو جار.
ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر، والرقيق، والغني، ومن تلزمه نفقته ، وبني هاشم. فإن دفعها لغير
مستحقها وهو يجهل ثم علم لم تجزئهُ، إلا إن دفعها لمن يظنه فقيرًا فبَانَ غنيًا فإنها تجزئ.
صدقة التطوع :
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:« إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ
وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا
أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ » ابن ماجه.
——————————————————–
١) نصاب العروض = قيمة ٨٥ غرام ( نصاب الذهب)، أو قيمة ٥٩٥ غرام (نصاب الفضة)
(وله إخرج الأقل منهما وقت إخراج الزكاة).