قسم الأرشيف والمواضيع المحذوفة قسم خاص بجميع المواضيع المحذوفة و المُكررة والتي لاتنطبق على الشروط والقوانين والتي لا شأن لها في أي قسم من أقسام المُنتدى |
#1
|
||||
|
||||
سجود السهو (صفته وأحواله )
أسئلة وأجوبة في باب سجود السهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( حكم من شك في عدد ركعات صلاته) س: كنت في إحدى الصلوات الرباعية "العصر" وعند الجلوس للتشهد الأول جاءني شك في الصلاة هل أنا في الركعة الأولى وجلست للتشهد خطأ أم أنا في الركعة الثانية؟ ولم يترجح عندي شيء فقمت بإكمال التشهد الأول ووقفت واعتبرتها الركعة الثانية وأكملت الصلاة ثم سجدت للسهو بعد السلام وسلمت، فهل عملي صحيح وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ ج: إذا كنت فعلت ما ذكر بناء على غالب ظنك. فالعمل صحيح وليس عليك شيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عمله، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين » رواه البخاري في صحيحه أما إن كنت شاكا لم يترجح عندك ما فعلت، فالواجب عليك البناء على اليقين، وأن تعتبر نفسك في الركعة الأولى وأن تكمل صلاتك ثم تسجد للسهو قبل أن تسلم؛ لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان » أخرجه مسلم في صحيحه، وبناء على ما ذكرنا إذا كنت حين كملت الصلاة بنيت على أنك في الثانية وأنت شاك لم يترجح عندك ذلك فصلاتك غير صحيحة، وعليك أن تعيدها، وفق الله الجميع. (حكم الشك في السجود) ج: ليس عليه سجود سهو إذا غلط في القراءة إذا كان ذلك في غير الفاتحة أما غلطه في الفاتحة ففيه تفصيلس: رجل شك في صلاته أي في إحدى الركعات فلا يدري هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة، ماذا يلزمه هل يسجد للسهو، وأين يكون سجود السهو في هذه الحالة قبل التسليم أم بعده، وبماذا تنصحون من كان كثير الشكوك والوساوس في صلاته؟ جزاكم الله خيرا ؟ ج: إن كان شكه بعد الصلاة أي بعد السلام وطرأ عليه الشك فصلاته صحيحة، وليس عليه سجود سهو، أما إذا كان الشك في الصلاة فإنه يأتي بالسجدة ويبني على اليقين، إذا شك هل سجد سجدة أو سجدتين يأتي بالسجدة الثانية سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ويسجد للسهو قبل السلام، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، ولكن الأفضل قبل السلام، أما إن كان شكه بعد الصلاة وبعد ما فرغ منها طرأ عليه الشك فهذا من الوساوس لا يلتفت إليه ، والشك بعد الصلاة لا يؤثر. (مسألة في السهو في الصلاة) س: أدركت مع الإمام ركعتين من الصلاة الرباعية، ثم زاد الإمام ركعة ناسيا، وبهذا أكون قد صليت مع الإمام ثلاث ركعات، فهل أكمل ما سبقني وهو ركعتان؟ أم أصلي ركعة واحدة، حيث إن الإمام سلم دون أن يسجد للسهو وعندما نبهه أحد المصلين توجه إلى القبلة مرة أخرى وسجد للسهو، وفي هذه الحالة كنت رافعا أصلي ما سبقت به، ولم أسجد مع الإمام للسهو؟ ج: عليك أن تقضي الركعتين اللتين لم تدركهما مع الإمام ثم تسجد للسهو، أما الركعة التي زادها الإمام سهوا فلا تحتسب. ( حكم سجود السهو في النوافل) س: هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والسنن الرواتب كالفرض؟ ج: سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة، أو فريضة؛ لعموم الأحاديث. (الحكم إذا أتى الإمام بركعة زائدة) س: إذا قام الإمام بعد الركعة الأخيرة من الصلاة ناسيا واعتدل قائما ونبه على ذلك. هل يعود بعد أن اعتدل أو يصلي هذه الركعة الزائدة ويأتي بسجدتي السهو؟ ومتى تكون السجدتان قبل التسليم أو بعد التسليم جزاكم الله خيرا ؟ ج: يلزمه أن يعود إذا نبهه اثنان، ولم يعلم صواب نفسه فإنه يلزمه الرجوع وسجود السهو قبل أن يسلم، وإن أخره بعد السلام فلا بأس، والأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام إذا كان السهو عن شك في العدد، فإنه يبني على اليقين، ويسجد للسهو قبل السلام، وهكذا إذا نسي التشهد الأول أو شيئا من الواجبات كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه يسجد للسهو قبل السلام، هذا هو الأفضل، وإن سجد بعد السلام فلا حرج، أما إن كان السهو عن نقص ركعة أو أكثر أو كان بنى على غالب ظنه فإن السجود للسهو يكون بعد السلام هذا هو الأفضل، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. والله ولي التوفيق. ( حكم الزيادة في الصلاة بالنسبة للمسبوق) س: دخل رجل الصلاة مع جماعة، وصلى مع الإمام ركعة واحدة، ثم سجد الإمام للسهو، ثم سلم، وعلم هذا الرجل في أثناء قضائه لما بقي عليه من الصلاة أن الإمام قد زاد ركعة واحدة في الصلاة، فهل يجوز لهذا الرجل أن يحسب تلك الركعة الزائدة (التي زادها الإمام في الصلاة) أم أن عليه أن يبدأ الصلاة من جديد دون أن يحسب تلك الركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام؟ ج: إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة سهوا فإن على المسبوق ألا يعتد بها؛ لكونها وقعت سهوا من الإمام في أصح قولي العلماء، وعليه أن يصلي الصلاة كاملة، ويسجد للسهو بعد فراغه من قضاء ما عليه إذا كان لم يسجد مع الإمام للسهو، فإن كان قد سجد معه للسهو كفاه ذلك. والله ولي التوفيق س: إذا جاء المسلم والإمام يصلي الظهر وأدرك معه الركعة الثانية، ولكن الإمام سها في الصلاة وصلى خمس ركعات، فهل تتم صلاته إذا لم يأت بالركعة التي لم يدركها مع الإمام؟ وإذا سجد الإمام للسهو، هل يسجد معه وضحوا المسألة جزاكم الله خيرا ؟ ج: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إن المسبوق يجتزئ بالركعة الزائدة، ومنهم من قال لا يجتزئ بها، والصواب أنه لا يجتزئ بها؛ لأن القضاء يكون بعد السلام، فعليه إذا سلم إمامه أن يقوم فيأتي بما فاته، وليس له متابعة الإمام في الزيادة، بل يجلس حتى يسلم، فإذا سلم الإمام قام فقضى ما عليه، وهكذا المأمومون ليس لهم متابعة الإمام في الزيادة، بل عليهم التنبيه، فإن أجابهم وإلا انتظروه، ولم يتابعوه إذا علموا أنها زائدة، لكن من تابعه جهلا بالحكم الشرعي أو جهلا بأنها زائدة فصلاته صحيحة، وعلى المسبوق إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه، ثم إذا سلم يقوم فيأتي بما عليه. والله ولي التوفيق . (حكم سجود السهو في صلاة التراويح): س: الأخ: أ. س. من الرباط بالمغرب يسأل عن الحكم إذا صلى الإمام صلاة التراويح ثلاث ركعات على أساس أنها ركعتان: هل هناك سجود للسهو في السنة؟ ج: نعم هناك سجود للسهو إذا نوى ركعتين كالعادة؛ لأن السنة في صلاة الليل مثنى مثنى فإذا قام إلى ثالثة ينبه بقول سبحان الله، وعليه أن يرجع ويكمل قراءة التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم، فإن مضى، ولم يجلس نبهوه حتى يجلس ولو بعد الثالثة فيجلس ويقرأ التحيات وما بعدها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم، فكما أن سجود السهو مشروع في الفريضة فهو مشروع في النافلة. والله ولي التوفيق . ( حكم سجود السهو لمن غلط في القراءة) س: ما حكم من كان إماما بالناس فأخطأ في القراءة فلم يرد عليه أحد المأمومين حتى انتهى، ثم ذكر وهو في التشهد الأخير أنه أخطأ في القراءة، فهل يسجد للسهو لغلطه في القراءة ؟ . ( حكم من شك في قراءة الفاتحة )
س: أثناء صلاتي أنسى أنني قرأت فاتحة الكتاب، فهل أسجد سجود السهو؟ وماذا يقرأ الشخص في سجود السهو؟ وإذا كان أغلب الظن أنني قرأتها، فهل أسجد للسهو؟ ج: إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع، وليس عليه سجود سهو. أما إذا كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة. أما سجود السهو فيشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة؛ من الدعاء وقول سبحان ربي الأعلى وغير ذلك. (هذا وصلى الله على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ، جُمع من أكثر من مصدر) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه للموضوع سجود السهو (صفته وأحواله ): | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
سجود السهو (صفته وأحواله ) | رائحة المطر | القسم الإسلامي العام | 9 | 01-18-2012 07:01 PM |
ابشع نك نيم شفته بحياتي | °•√♥أبـــنك ياعـــراق♥√•° | قسم النقاش الجاد | 18 | 08-24-2010 06:13 AM |
كيف تتغلب على السهو في الصلاة | العاشق 2005 | أرشيف قسم البرامج | 0 | 06-22-2009 02:30 PM |
أريد أن أعرف لو سمحتو من أصحاب الشإن | العاشق 2005 | أرشيف قسم الألعاب الإلكترونية | 0 | 09-29-2008 04:00 AM |
هل ممكن انك تحب شخص عمرك ما شفته في حياتك ?? | لحظه غرام | قسم النقاش الجاد | 1 | 09-02-2008 04:57 AM |