تذكرني !
تابعنا على
Bleach منتديات العاشق
القسم الإسلامي العام
(القسم تحت مذهب أهل السنة والجماعة)
(لا تُنشر المواضيع إلا بعد إطلاع وموافقة إدارة القسم)

  #1  
قديم 08-11-2013, 06:28 PM
الصورة الرمزية Sherlock Holmes  
رقـم العضويــة: 186877
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الجنس:
المشـــاركـات: 48,740
نقـــاط الخبـرة: 14767
Skype :
افتراضي احكام عمل المرأة .... الجزء الثالث - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية





السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كيفكم
ان شاء الله بخير

اتابع معكم اليوم في الجزء الثالث من احكام عمل المرأة
و الموضوع مكون من عشر فتاوى لكن تم تجميعها من موقع اسلام سؤال جواب فقط
لذلك ففقرات الموضوع ستكون عبارة عن سؤال جواب



السؤال : أصبت بعاهة خَلقية منذ الولادة ، وأمضيت سنوات عديدة من العلاج خلال طفولتي ،
لم أتعالج تماماً ، وتأخرت في دراستي ، ورغم ذلك : استطعت الحصول على أعلى الشهادات -
ولله الحمد - ، والحصول على عمل حكومي ، بعيداً عن عائلتي ،
الحمد لله ، رغم الآلام أستطيع المشي ، والاعتماد على نفسي ،
عائلتي تركتني أعيش وحدي ، ولم تشأ الانتقال للعيش معي ،
لم يتقدم لي أحد للزواج ،
السؤال : كيف أصبر على وحدتي وعزلتي ؟ أنا أحتاج لهذا العمل كي أعيل نفسي ،
فوالدي كبير السن ، وإخوتي كلهم منشغلون مع عائلاتهم ،
أحياناً أحس بأنني لا أستحق السعادة ، وأستغفر الله ، وأحاول الصبر ،
أضع الحجاب - ولله الحمد - ، وأحاول التصبر ، وأحمد الله ، وأحلم بالجنة ،
كيف أستطيع التغلب على هواجسي ، وضعف نفسي ؟ أفيدوني بارك الله فيكم .


الجواب : الحمد لله

أولاً :

نسأل الله تعالى أن يُعظم لك الأجر على ما ابتلاكِ به ،
ولا شك أن لله تعالى الحكمة البالغة في ذلك ،
فالوصية لك : الاستمرار على احتساب مصيبتك عند ربك تعالى ،
والصبر على ذلك ، وعدم التضجر والتسخط ،
وهذا هو حال المؤمن ، فهو شاكر في السرَّاء ، صابر في الضراء ،
وخير خلق الله تعالى هم الرسل الكرام ،
وقد كانت حياتهم مليئة بالابتلاءات ،
فهذا أيوب عليه السلام صبر على ما ابتلاه الله به من بلاء في بدنه ،
حتى صار مضرب الأمثال في الصبر ،
وهذا يعقوب عليه السلام ابتلاه ربه تعالى بغياب ابنيْه ،
حتى فرَّج الله عنهم ، ورفع قدرهم ، وأجزل لهم المثوبة .

ثانياً :

أما بخصوص عملك – أختنا السائلة - :
فإنه وإن كان الأصل هو أن تقر المرأة في بيتها ،
لكن لا يحرم عملها إن كان منضبطاً بضوابط الشرع ،
وخاصة مع الحاجة الماسة له من قِبَلها ، كأن تفقد المعيل الذي يُنفق عليها .

ثالثاً:

من المهم – أختنا السائلة – أن تقضي على وحدتك ، وعزلتك عن الناس ؛
لما في الوحدة والعزلة من مساوئ ، ومضار ،
فالوحدة والعزلة طريق الهم ، والغم ، والقلق ، والاكتئاب .

فعليك المبادرة للقضاء على وحدتك وعزلتك عن الناس ،
وفي ذلك نوصيك بفعل أحد الأمور التالية :

1. أن تبحثي عن عمل مباح بقرب أهلك وأسرتك ،
فبذا تقضين على العزلة ، وتشعرين بالأمان بينهم ،
وتقومين على رعاية والدك الكبير في السن ،
فإن عجزت عن ذلك ببدنك : فلا أقل من وجودك معه ،
والاستئناس بالقرب منه ، واستئناسه بقربه منك .

2. فإن كان الأمر الأول يصعب تحقيقه :
فابحثي عن أخت فاضلة ، أو اثنتين ؛ لتسكنوا سوية في بيت واحد ؛
فإن من شأن هذا أن يقضي على عزلتك ووحدتك ،
وأن يعينك على الطاعة والعبادة ، فالمجموعة يذكر بعضهم بعضاً ، ويشجع بعضهم بعضاً .

3. فإن لم يتيسر شيء مما سبق : فيمكنك البحث – في مكان عملك –
عن أسرة لا يوجد فيها رجال أجانب ،
وأن تعرضي عليهم السكنى معهم ، مقابل مشاركتهم بمصاريف البيت ،
ولا تخلو المجتمعات – عادة –
من وجود أُسَر لمطلقة أو أرملة معهن بناتهن ، ولا وجود لرجال في بيوتهن .

4. ابحثي عن إحدى الجمعيات الخيرية النسائية ،
وشاركي في العمل الخيري معهن ،
فبذلك تنفعين نفسك وغيرك وتقضين على هذه الوحدة ،
وتقومين بعمل نافع ينفعك في آخرتك .
وابحثي أيضاً : عن أخوات لك مستقيمات لهن
جلسات في تعليم القرآن أو تعليم العلم النافع ...
واشتركي معهن في تلك الجلسات المفيدة .

5. عمل برنامج يومي منوع منضبط ، يجمع بين
قراءة القرآن ، وقراءة ما يتيسر من كتب العلم ،
والاستماع لبرامج نافعة هادفة من المذياع أو من القنوات الإسلامية الموثوقة ،
وبذا تقضين على وقت الفراغ الذي يجلب الأمراض ،
ويقضي على العمر الذي يمضي منك من غير نفع ، ولا فائدة .

واللهَ نسأل أن يوفقك لما يحب ويرضى ، وأن يملأ قلبك يقيناً ، وحياتك سعادة ، ووقتك طاعة ونفعاً .



السؤال : أنا أسكن في بلاد الغربة ، وبما أنني أدرس بالنهار بحثت عن عمل بالليل للضرورة ؛
لأنَّ والدي لا يستطيع دفع تكاليف المدرسة ، فأنا المرأة المسلمة الوحيدة التي
تعمل هناك في مطبخ لدار العجزة ،
وعملي يحتم عليَّ طبخ لحم الخنزير ، وصب الخمر في الكؤوس ، وغير ذلك ،
فما حكم الشرع في ذلك ؟ للعلم بحثت عن عمل في مكان آخر ،
ولم يتقبلوني ؛ لأنني أرتدي الحجاب .


الجواب : الحمد لله

أولاً :

شرعَ الله تعالى في الإسلام أحكاماً غاية في الحكمة ،
وجاءت الأحكام لتُصلح حال الفرد والمجتمع ،
ومن خالف هذه الأحكام فإنه يُعرض نفسه لعقوبة الآخرة ، وقد يُعاقب في الدنيا قبل ذلك .
ولسنا في صدد تفصيل عظيم حكَم الله تعالى في تشريعاته ،
إلا أننا اضطررنا لهذه التقدمة بسبب سؤال أختٍ مسلمة
تبحث عن حكم دراستها أو عملها ، وهي تعيش بين الكفار ، وفي بلادهم ،
ويضايقونها بسبب التزامها بدينها ، فأي نفسية تعيش به
تلك المسلمة وغيرها كثير من مثيلاتها ؟!
ومتى سينتبه الآباء والأمهات فيستيقظون من غفلتهم ،
ويتركون تلك الديار التي أضاعت على كثيرين دينهم وشخصيتهم ،
وها هم العقلاء يعضون أصابع الندم على اهتمامهم بالمال على حساب دينهم وأعراضهم .

ثانياً :

الإقامة في ديار الكفر محرَّمة على من يعجز عن إظهار دينه ، أو يخشى أن يفتن في دينه .

ثالثاً :

دراستك في تلك البلاد لا شك أنها مختلطة ،
ولا شك أنكِ ترين من المعاصي والفجور في تلك الأماكن ما يؤلم قلب المسلم العفيف ،
فلو كانت الدراسة في بلاد الإسلام مختلطة ما جازت ، فكيف ستكون جائزة في ديار الكفر ؟

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"دراسة المرأة للعلوم الشرعية وغيرها مما تحتاج إليه
المرأة أو يعينها على معرفة أمور دينها مشروعة ،
إذا لم يترتب عليها محذور شرعي ، أما إذا ترتب عليها محذور شرعي :
كالاختلاط بالرجال غير المحارم ، وعدم الحجاب : فإنها لا تجوز ؛
لأن هذه أمور محرمة ؛ ولأن ذلك يؤدي إلى الفساد" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ،
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 170 ، 171 ) .

وقالوا – أيضاً - :

"الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها :
من المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ،
فلا يجوز للمرأة أن تَدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ،
ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ،
الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 156 ) .

رابعاً :

عملك في دار العجزة أيضاً محرَّم ؛ لكونه مختلطاً بالرجال ؛
ولكونه يشتمل على صنع الطعام من لحم الخنزير
الذي نصَّ الله تعالى على حرمته ، وكذا السنَّة النبوية ، وإجماع المسلمين ؛
ولكونه يشتمل على تقديم الخمر التي جاء تحريمها في الكتاب والسنَّة والإجماع .

قال علماء اللجنة الدائمة :

"لا يجوز للمرأة أن تشتغل مع رجال ليسوا محارم لها ؛
لما يترتب على وجودها معهم من المفاسد ،
وعليها أن تطلب الرزق من طرق لا محذور فيها ،
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك ، هذا نصها :

أما حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع ، أو في المكاتب ، بالدول غير الإسلامية :
فهو غير جائز ، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه ، وهو الكفر بالله جل وعلا ،
فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر ،
وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون : فحرام ،
وواجب على مسؤولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط
أن يعملوا على جعل النساء على حدة والرجال على حدة ؛
لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ،
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 232 ، 233 ) .



السؤال: أنا أعمل كمربية في روضة الاطفال بكندا ،
يحضرون طعام فيه لحم الخنزير مرة في الشهر ،
علماً أني لا أقدمه للاطفال بنفسي ، ولكني لا أشعر بالطمأنينة.
أريد أن أعرف ما حكم الدين في هذا ، وفي المال الذي أجنيه من عملي؟ بارك الله فيكم.


الجواب : الحمد لله

إذا كان في هؤلاء الأطفال مسلمون فينبغي عدم إقرار الروضة
على تقديم هذا اللحم المحرم لهم ،
ولا بد من التأكيد على الإدارة في منع ذلك عن المسلمين .
أما إذا كان هؤلاء الأطفال غير مسلمين،
فهم يستحلون أكل لحم الخنزير ، ولا سلطان للمسلمين عليهم في بلادهم .
ففي هذه الحالة يكفيك عدم الإعانة على هذا المحرم ،
ولا حضوره ، ولا حرج عليك حينئذ من البقاء في هذا العمل .
والله أعلم



السؤال : قرأت في موقعك هذا أن المرأة ليس لها القوامة على زوجها ،
وعليه فإنه من غير المقبول أن يكون لها السلطة على الرجال ،
وهذا يعني أنه لا يمكن لها أن تكون رئيسة لدولة إسلامية .
أنا امرأة متزوجة ، وأنا أوافقك في ذلك .
زوجي هو الرئيس الإداري لإحدى الشركات ،
ومع أنه جعلني مديرة على تلك الشركة لتصبح شركة خاصة محدودة ،
إلا أني "شريك موص (أو نائم)" أي أنه ليس لي أي دور فاعل فيها .
لكني أعمل مديرة إدارة مدرسة خاصة ،
وأقوم بإدارة المدرسة شخصيا ، وأقوم بتوظيف الموظفين اللازمين . وإلى الآن ،
فإن طاقم العمل الذي وظفته هم من النساء .
هل يجوز لي أن أوظف الرجال؟ وهل سيتعارض ذلك مع الشريعة؟
وما هو الحكم إذا كان الموظف شخصاً هو على غير الإسلام؟
هل يجوز لي أن أوظف غير المسلمين؟


الجواب : الحمد لله

نرى أنها تقتصر بالنساء فيكون توظيفها واختيارها فيما يتعلق بالنساء ،
ترتيبهن وبيان أعمالهن وإرشادهن إلى ما يقمن به في الوظائف .

أما الرجال فتتركهم للرجال تتركهم لزوجها أو لغيره من الذين يعملون في هذه المدرسة
أو في هذه الجامعة أو في هذه الإدارة ،
هم الذين يتولون توظيف الرجال وترتيبهم حتى لا تتداخل مع الرجال ،
ولا يلحقها لوم ، وحتى لا تكون موالية لغير المسلمين .

وأنا أنصحها أنها لا توظف لا هي ولا زوجها أحداً من غير المسلمين
لا رجالاً ولا نساءً إذا كانت تقدر على ذلك .

والله أعلم



السؤال: معلوم أن عمل المرأة في الشركات المختلطة التي تختلط فيها
مع الرجال الأجانب لا يجوز, فما حكم مال هذه المرأة ،
هل هو حلال أم حرام ؟ وما حكم قبول الهدية ممن تعمل في مثل هذه الشركات ؟


الجواب : الحمد لله :

أولا ً :

عمل المرأة في الشركات المختلطة محرم ؛
لما يترتب على ذلك من مفاسد ومحاذير .

ثانياً :

لا بد من التفريق بين أن يعمل الإنسان عملاً محرماً ،
أو في وظيفة محرمة ، وبين أن يرتكب حراماً أثناء عمله ووظيفته .

فالأول : كمن يعمل في البنوك الربوية ، أو تجارة الخمور والمخدرات وأوراق اليانصيب...
وغير ذلك من المحرمات ، ففي هذه الحال يكون المال الناتج عن هذا العمل محرماً ،
ويلزمه التخلص منه في أوجه البر والخير المختلفة .

وأما الثاني : فهو يعمل عملاً مباحاً ، وبالتالي فأجرته ،
أو راتبه من هذا العمل حلال لا شيء فيه ،
وهو آثم بوقوعه في المعاصي المصاحبة لهذا العمل ،
من اختلاط ، أو تدخين ، أو نحو ذلك ، لكن ذلك لا يجعل المال الذي اكتسبه حراما .

والخلاصة :

أن المال الذي تكسبه هذه المرأة ليس حراما لأجل ما فيها من الاختلاط ،
إلا إذا كان نفس عمل الشركة محرما ،
كأن تكون الشركة تبيع الدخان ، أو بنكا ربويا ، أو نحو ذلك.

وبالتالي فلا حرج في قبول دعوة من تعمل في مثل هذه الشركات ،
أو قبول هديتها ، والانتفاع بمالها ، مع وجوب نصحها في أمر الاختلاط ،
وأن تحاول التحرز منه ، إذا كان ذلك ممكنا ،
أو البحث عن مكان آخر للعمل ، يكون بعيدا عن ذلك الاختلاط .

مع العلم أن من كان في ماله شبهة ، أو اختلط فيه الحلال بالحرام :
لا حرج في أكل طعامه وقبول هديته ،
كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود وقبل هداياهم .



السؤال : هل يجوز للمرأة العمل في دار العجزة المختلطة بين الرجال والنساء
والعاملة فيها تقوم بتغسيل الرجال والنساء العجزة وتغير الحفاظ لهم ،
وربما قدمت لهم المشروبات المحرمة ووجبات الخنزير ،
وهل للمرأة المسلمة أن تعمل في هذا المكان إذا تجنبت تقديم الكحوليات واللحوم المحرمة ،
مع العلم أنها لا يُسمح لها أن تلبس غير الإشارب على رأسها
والقميص إلى الركبة مع البنطال بحجة الضرورة .
والتي يفتي بها البعض لهن أن العمل بهذه الصورة أفضل من الوقوف
أمام المؤسسة الاجتماعية التي تقدم المساعدات للأسير الغير عامل رب بيتها.


الجواب : الحمد لله

أما عن تقديم الخمر والخنزير لنزلاء دار العجزة فلا شك في تحريمه
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة ومنهم حاملها وساقيها ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رضي الله عنه - قَالَ :
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً
عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا
وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ
) رواه الترمذي (1295) وأبو داود (3674)
فلا يجوز حملها ولا أخذ الأجرة على ذلك ، وقال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ )
صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود رقم ( 2978 ) .

ومعلوم تحريم الخمر والخنزير في القرآن الكريم .

وبقي لدينا محذوران :

الأول : عدم اكتمال الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة العاملة في هذه الدور .

والثاني : ما يترتب على تغسيل العجزة وتغيير حفاظاتهم من رؤية العورات
ومسها وهذا جائز للضرورة ولكن لا أظنهم يولّون الرجال على الرجال ، والنساء على النساء ،
بل الغالب أنهم يجمعون الجميع في مكان واحد
وتعمل المرأة مع الجنسين والرجل مع الجنسين .

فانصح بعدم العمل في هذا المكان للمرأة المسلمة خصوصاً
وأن هذا العمل غير محبوب لما فيه من ملابسة النجاسات ،
وأخذ المساعدات من المؤسسة الاجتماعية على
ما فيه من غضاضة على المسلم في الأخذ من الكافر ،
إلا أنه أهون من العمل الذي فيه مخالفات شرعية .

نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين والله الموفق .



السؤال: أنا مرشدة سياحية أعمل بالسياحة
أريد أن أعرف حكم الإسلام في عملي مع العلم
أنا لا أجلس في مجالس خمر ، ولا آخذ ربح منها ،
فكل علاقتي بالسائح الشرح للمادة العلمية فقط ، فهل عملي حرام أم حلال؟


الجواب : الحمد لله

أولا :

الأصل هو قرار المرأة في بيتها وعدم خروجها منه إلا لحاجة ؛ لقوله تعالى :
(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) الأحزاب / 33 ،
وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ،
فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ،
وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ؛
لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين .
وقد قال عليه الصلاة والسلام :
(المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ،
وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها
)
رواه ابن حبان وابن خزيمة ، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (2688) .
وقال صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد :
( وبيوتهن خير لهن ) رواه أبو داود (567) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وفي هذا حفظٌ للمرأة ولكرامتها وعرضها ، وسدٌّ لباب الفتنة بها أو لها .

ثانياً :

يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للعمل ، إذا توفرت الضوابط التالية :

- أن تكون محتاجة إلى العمل ، لتوفير الأموال اللازمة لها ، لكونها لا تجد من ينفق عليها .

- أن يكون العمل مناسبا لطبيعتها متلائما مع تكوينها وخلقتها ،
كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك .

- أن يكون العمل في مجال نسائي ، لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب عنها .

- أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي .

- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم .

- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ،
كالخلوة مع السائق ، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها .

- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها ،
والقيام بشئون زوجها وأولادها .

ثالثا :

العمل في الإرشاد السياحي يعني مرافقة السائحين ودلالتهم
على الأماكن التي يرغبون في زيارتها ،
وهذا لا يسلم من محاذير بحسب اختلاف البلدان ،
ففي بعضها يحصل دلالة السائحين على حانات الخمور ،
أو الشواطيء الماجنة ، أو مساكن الكفار ومعابدهم التي نهينا عن دخولها إلا أن نكون باكين ،
كما روى البخاري (4702) ومسلم (2980)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لِأَصْحَابِه لما مَرَّ معهم على مساكن ثمود :
(لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ،
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ) .

ولا يخفى أن الإعانة أو الدلالة على المعصية معصية ؛ لقوله تعالى :
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )
المائدة/2 .
ويضاف إلى ذلك : ما في صحبة السائحين من رؤية العورات
ومشاهدة المنكرات دون إنكار لها ؛
إذ الغالب على هؤلاء السائحين عدم التورع عن كشف عوراتهم رجالا كانوا أو نساء ،
بل عدم التورع عن مقارفة المنكرات فيما بينهم .
وهذه المحاذير تحيط بعمل الرجل في هذا المجال ،
وتزيد عليه المرأة بمحذور آخر وهو مخالطتها للرجال ،
على فرض تقيدها بالضوابط التي ذكرناها أولا .
ولهذا نوصيك بتقوى الله تعالى ، والحذر من التساهل في هذا الأمر ،
والبحث عن عمل مباح سالم من المحاذير .
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات .
والله أعلم .



السؤال : هل للمرأة أن تشارك الرجال في الجهاد ؟
وماذا عن عمل المرأة في الأقسام النسائية من الوظائف الأمنية ؟


الجواب : الحمد لله

الجهاد بالسيف والأسلحة ليس بواجب على المرأة ،
( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ
عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ
) رواه الإمام أحمد 24794
ولأن الرجال مسؤولون عن الدفاع عن النساء ،
فلذا تجنيدهن وتوظيفهن في الجيش كالرجال غير جائز ،
لما يترتب على ذلك من محاذير ، وعواقب وخيمة ،
وواقع البلاد التي سمحت بذلك دليل واضح على هذه المحاذير .
إلا إذا احتاج الجيش إلى التمريض والتضميد ونحو ذلك ،
وكان من النساء من يحسن ذلك فيمكن استخدامهن في هذا
مع مراعاة الضوابط الشرعية والآداب الإسلامية .

وكذلك توظيف المرأة في الشرطة والجهات الأمنية الأخرى ليس بجائز
إذا كانت هذه الجهات تتعلق بالرجال ،
أما إذا كانت متعلقة بالنساء مثل قسم النساء في الشرطة للإشراف عليهن ،
والقيام بالتفتيش معهن في سجون النساء ،
أو التفتيش معهن في المطارات ونحو ذلك فهو جائز ،
بل قد تكون ضرورة ، يجب توظيفهن في مثل هذه الحالة
حتى لا تضطر النساء إلى الاختلاط بالرجال والكشف أمامهم . والله أعلم .



السؤال : زوجتي تعمل مع الأطفال المعاقين ،
وبعض الأحيان يطلب منها الدوام بالليل، فهل هذا جائز؟


الجواب : الحمد لله

لا حرج على المرأة من العمل في مجال رعاية الأطفال المعاقين ،
بل ذلك من الأعمال النافعة التي يُؤجر عليها الإنسان ،
لما فيها من الإحسان والإعانة لهؤلاء الأطفال .

ولا بد للمرأة العاملة في هذا المجال من التقيد بالضوابط الشرعية لعمل المرأة .

وخروج المرأة ليلاً للعمل لا حرج فيه إذا كان بإذن زوجها ،
وكانت تأمن على نفسها ، ولم يكن هناك اختلاط في مكان العمل .

والله أعلم .



السؤال : هناك شركات أجنبية في المغرب تمتلك شركات أجنبية في الغرب
وتقوم هذه الشركات التي في المغرب بخدمة زبائن الشركات التي في الغرب عبر الهاتف
حيت إنها - الشركات التي في المغرب- إما أن يتصل بها الزبائن الغربيون
غالبا لقضاء حاجتهم أو أن تتصل هي بمواطن يوجد بالضرورة في الغرب - أوربا -
لتبيع منتجاتها عبر الهاتف بمحاولة إقناع الموظف للمواطن ، وهم - أي : الشركات -
يسوِّقون مختلف المنتوجات والخدمات
مثل الهاتف النقال ، والإنترنت ، والتأمين ، والكمبيوتر ... الخ .
هذه الشركات بدأت تتكاثر بسرعة هائلة والشباب - حتى الشابات -
يتهافتون على أبوابها لأنها تعطي راتباً جيِّداً ،
والحكومة أيضا تساعد على ذلك ( خصصت تكويناً خاصّاً يدوم شهرين )
علما أن الفتنة منتشرة في مثل هذه الشركات - تبرج النساء - .
ما هو حكم العمل فيها حلال أم حرام ؟.


الجواب : الحمد لله

لا يجوز للرجل ولا للمرأة العمل في أماكن يختلط فيه النساء والرجال ،
ومفاسد الاختلاط كثيرة ، وهي من أعظم طرق الشيطان
للإيقاع بالمسلم في الفواحش والرذائل ،
ولهذا سدَّ الشرع المطهَّر أمام المسلم الطرق التي تؤدي به للوقوع في الحرام .

وقد ذكرنا سابقا تحريم الاختلاط وذكرنا شواهد لعاملات تعرضن لمضايقات وتحرشات ،
وهو ما يؤكد أن ما جاء به الشرع من تحريم الاختلاط
هو الذي يحفظ على المرأة حياءها وعفافها ،
وهو الذي يحفظ الرجل من إطلاق بصره ، ويحفظ له نفسه أن تؤدي به إلى مهاوي الردى .

ولا مانع من عمل المرأة إن كانت مع نساء مثلها ،
أو كانت وحدها وترد على الزبائن أو تتصل بهم لعرض بضاعة شركتها ومؤسستها
على أن تلتزم الأدب في الكلام فلا تخضع بالقول مع الرجال ؛ لقول الله تعالى :
( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ
فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً
) الأحزاب/32 .



الى هنا اصل لختام موضوعي و امل ان يكون قد نال اعجابكم
و الى اللقاء في الجزء الأخير من الاحكام

و هذا بنر الموضوع




رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع احكام عمل المرأة .... الجزء الثالث - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية:
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الصدقة ... ملف كامل - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية Sherlock Holmes القسم الإسلامي العام 34 09-24-2013 05:09 PM
قصص سورة الكهف - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية Sherlock Holmes القسم الإسلامي العام 27 08-27-2013 01:26 AM
صيام ستة من شوال - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية Sherlock Holmes القسم الإسلامي العام 21 08-15-2013 10:36 AM
احكام عمل المرأة .... الجزء الثاني - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية Sherlock Holmes القسم الإسلامي العام 17 08-08-2013 11:18 AM
احكام عمل المرأة .... ملف كامل الجزء الأول - تابع حملة معا للرقي بالاقسام الاسلامية Sherlock Holmes القسم الإسلامي العام 22 08-08-2013 02:55 AM

الساعة الآن 03:46 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.

كُل ما يُكتب أو يُنشر في منتديات العاشق يُمثل وجهة نظر الكاتب والناشر فحسب، ولا يمثل وجهه نظر الإدارة

rel="nofollow" maxseven simplicity and clarity