تذكرني !
تابعنا على
Bleach منتديات العاشق
قسم الأرشيف والمواضيع المحذوفة قسم خاص بجميع المواضيع المحذوفة و المُكررة والتي لاتنطبق على الشروط والقوانين والتي لا شأن لها في أي قسم من أقسام المُنتدى

الزكاه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-14-2014, 09:15 PM
الصورة الرمزية jeng  
رقـم العضويــة: 305835
تاريخ التسجيل: Feb 2014
الجنس:
المشـــاركـات: 5,906
نقـــاط الخبـرة: 668
Icons44 الزكاه

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخبااركم يا اعضاء المنتدي عساكم بخير ماتشكوون من شي صح؟؟؟

مافي مقدمات لاني فاشل فهل شي
راح ادخل في الموضوع مباشره


كتاب الزكاة :
وهي احدى أركان الإسلام ومبانيه العظام , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله , وأن محمداً رسول الله , وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة , وصوم رمضان , وحج البيت ) متفق عليه .
شروط الزكاة :
1) الإسلام , فلا تجب على الكافر ولو مرتداً .
2) الحرية , فلا تجب على الرقيق ولو مكاتباً لكن تجب على البعض بقدر ملكه.
3) ملك النصاب : تقريباً في الأثمان وتحديداً في غيرها .
4) الملك التام , فلا زكاة على السيد في دين الكتابة , ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة .
5) تمام الحول , ولا يضر لو نقص نصف يوم , وتجب في مال الصغير والمجنون.
وتجب الزكاة في :
1) سائمة بهيمة الأنعام .
2) وفي الخارج من الأرض .
3) وفي العسل .
4) وفي الأثمان .
5) وفي عروض التجارة .
ويمنع وجوبها :
 دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة .
 ومن مات وعلى زكاة , أخذت من تركته .


1) باب زكاة السائمة .
وتجب فيها بثلاث شروط :
1) أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل .
2) أن تسوم , أي ترعى المباح أكثر الحول .
3) أن تبلغ نصاباً : (فأقل نصاب الإبل خمس , وفيها شاة , ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين , فتجب بنت المخاض – وهي ما تم لها سنة ).( وفي ست وثلاثين : بنت لبون – لها سنتان – وفي ست وأربعين : حقه - لها ثلاث سنين - وفي إحدى وستين : جذعة – لها أربع سنين – وفي ست وسبعين : ابتنا لبون , وفي إحدى وتسعين : حقتان ) (وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مئة وثلاثين , فيستقر في كل أربعين : بنت لبون , وفي كل خمسين حقه ) .

 1 - فصل : ( وأقل نصاب البقرة – أهلية كانت , أو وحشية – ثلاثون , وفيها : تبيع – وهو ماله سنة - . وفي أربعين : مسنة – لها سنتان - . وفي ستين : تبيعان , ثم في كل ثلاثين : تبيع , وفي كل أربعين : مسنة ) لقول معاذ : ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن , فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً , ومن كل أربعين مسنة ...) الحديث رواه أحمد (22080) .
 2- فصل : وأقل نصاب الغنم – أهلية كانت , أو وحشية – وهي غير الظباء – أربعون . وفيها شاة : لها سنة , أو جذعة ضأن : لها ستة أشهر , وفي مئة وإحدى وعشرين : شاتان . وفي مئتين وواحدة : ثلاث شياه . وفي أربعمئة : أربع شياة , ثم في كل مئة : شاةٌ)
 3- فصل في الخلطة : ( وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول , واشتركا في المبيت , والمسرح , والمحلب , والفحل , والمرعى = زُكيا كالواحد . ولا تشترط نية الخلطة , ولا اتحاد المشرب , والراعي , ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع : كالبقر , والجاموس , والضأن . والمعز .
(وقد تفيد الخلطة تغليظاً , كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فليلزمهما شاة , وتخفيفاً كثلاثة اختلطوا بمئة وعشرين شاة لكل واحد أربعون , فيلزمهم شاة . ولا أثر لتفرقة المال مالم يكن المال سائمة , فإن كنت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر , فلكل حكم نفسه فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون , فعليه شياه بعدد المحال , ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ) .
2) باب زكاة الخارج من الأرض :
أجمعوا على وجوبها في الحنطة , والشعير , والتمر , والزبيب .
 تجب في كل مكيل مدخر من الحب , كـ : القمح , والشعير , والذرة , ( والارز) , والحمص , والعدس , والباقلاء , والكرسنة , والسمسم , والدخن , والكراويا , والكزبرة , وبزر القطن , والكتان , والبطيخ , ونحوه ) لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ) .
- ومن الثمرة كـ : التمر , والزبيب , واللوز , والفستق , والبندق , والسماق .
- ولا زكاة في عنب , وزيتون , وجوز , وتين , ومشمش , وتوت , ونبق , وزعرور , ورمان .
 وإنما تجب فيما تجب بشرطين : الأول : ان يبلغ نصاباً وقدره - بعد تصفية الحب , وجفاف الثمر – خمسة أوسق , وهي ثلاثمئة صاع .
 الثاني : أن يكون مالكاً للنصاب وقت وجوبها , فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد , وفي التمر : إذا بدا صلاحها .
 فصل : ويجب فيما يسقى بلا كلفة : العشر , وفيما يسقى بكلفة : نصف العشر.
 ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابساً , فلو خالف , وأخرج رطباً : لم يجزئه , ووقع نفلاً .
 وسن لإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها , ويكفي واحد . وشرط كونه مسلماً أميناً خبيراً .
 ويجب على بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر .

 ويجتمع العشر والخراج : في الأرض الخراجية , وهي مافتحت عنوة , ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام , والعراق )
 وتظمين أموال العشر والأرض الخراجية : باطل .
 وفي العسل : العشر , ونصابة مئة وستون رطلاً عراقية .
 وفي الركاز – وهو الكنز – ولو قليلا الخمس , ولا يمنع وجوبه الدين .

3) باب زكاة الأثمان :
( وهي الذهب والفضة , وفيها ربع العشر ) لحديث عائشة وابن عمر مرفوعاً : ( انه كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً : نصف مثقال ) .
 لا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال , او إعارة .
 وتجب في الحلى المحرم , وكذا في المباح المعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصاباً وزناً , ويخرج عن قيمته إن زادت .
 فصل : وتحرم تحليه المسجد بذهب أو فضة , لانه سرف ويجب إزالته كسائر المنكرات , وتجب زكاته إن بلغ نصاباً .
 ويباح للذكر من الفضة : الخاتم , ولو زاد على مثقال , لانه صلى الله عليه وسلم ( اتخذ خاتماً من ورق ) وجعله بخنصر يسار : أفضل .
 وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب , قال أنس : كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة , وكذلك تباح حلية المنطقة , والجوشن والخوذة , لا الركاب واللجام والدواة .
 ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه , ولو زاد على ألف مثقال , لعموم الحديث: ( أحل الحرير , والذهب لإناث أمتي ) .
 وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر , والياقوت , والزبرجد , وكره تختمها بالحديد والنحاس , والرصاص , ويستحب بالعقيق .

4) باب زكاة العُروض :
( وهي مايعد للبيع والشراء , لأجل الربح ) عن سمره بن جندب : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيه .
 فتقوم إذا حال الحول عليها . وأوله من حين بلوغ القيمة تصاباً , بالأحظ للمساكين من ذهب , أو فضة . فإن بلغت القيمة نصاباً وجب ربع العشر وإلا فلا , وكذا في أموال الصيارف لأنها معدة للبيع والشراء لأجل الربح .
 ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها . ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عارياً عنها لان وجودها كالعدم .

5) باب زكاة الفطر :
( وتجب بأول ليلة العيد , فمن مات أو أعسر قبل الغروب , فلا زكاة عليه , وبعده تستقر في ذمته ) لقول ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد , لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان .
 وهي واجبة على كل مسلم , يجد ما يفضل عن قوته , وقوت عياله : يوم العيد وليلته .
 وتلزمه عن : نفسه وعمن يمونه من المسلمين , لعموم حديث ابن عمر : ( امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن : الصغير , والكبير والحر والعبد , ممن تمونون )
 وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان , لا على من استأجر أجيراً بطعامه .
 وتسن على الجنين .
 فصل : ( والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ) في قوله تعالى : ( قد أفلح من نزكى وذكر اسم ربه فصلى ) الاعلى : هو زكاة الفطر .
 وتكره اخراج الزكاة بعد الصلاة .

 ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة . كان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة , فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب .
 وتجزئ قبل العيد بيومين , لقول ابن عمر : كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين .
 والواجب عن كل شخص : صاع تمر , أو زبيب , أو بر أو شعير أو أقط . لحديث أبي سعيد : ( كنا نخرج زكاة الفطر – أذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام , أو صاعاً من شعير , أو صاعاً من تمر , أو صاعاً من زبيب , أو صاعاً من أقط ) متفق عليه .
 ويجزئ دقيق البر والشعير , إذا كان وزن الحب .
 ويجوز أن يعطى الجماعة فطرتهم لواحد , وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة .
 ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقاً , سواء كانت من المواشي , أو المعشرات , لمخالفة النصوص .
 ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته , ولو اشتراها من غير من أخذها منه. لحديث ابن عمر : ( لا تشتره , ولا تعد في صدقتك , وإن أعطاكه بدرهم , فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه ) متفق عليه .

6) باب إخراج الزكاة :
(ويجب إخراجها فوراً , كالنذر , والكفارة ) لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية ومنه
قوله تعالى : (وءاتوا الزكاة ) .
 وله تأخيرها لزمن الحاجة, ولقريب وجار, ولتعذر إخراجها من النصاب , ولو قدر أن يخرجها من غيره لانها مواساة , فلا يكلفها من غيره , فإن اخراجها من غيره جاز.
 ومن جحد وجوبها , عالماً كفر ولو اخرجها , لتكذيبه لله ولرسوله , وإجماع الامة , يستتاب فان تاب ...... , وإلا قتل .

 ومن ادعى إخراجها , أبقاء الحول , أو نقص النصاب , او زوال الملك صُدق بلا يمين , لأنها عبادة وحق لله تعالى , فلا يحلف عليها كالصلاة .
 فصل : ( ولا يشترط لإخراجها نية مكلف , وله تقديمها بيسير , والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ) لحديث : " إنما الاعمال بالنيات " .
 ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة , ولو تصدق بجميع ماله , لان الصدقة تكون نفلاً , فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين وكما لو صلى صلاة مطلقاً .
 ولا تجب نية الفرضية , ولا تعيين المال المزكى عنه , وإن وكل في إخراجها مسلماً أجزأته نية الموكل , مع قرب الاخراج , وإلا نوى الوكيل أيضاً .
 الافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلدة , ويحرم نقلها إلى مسافة قصر , وتجزئ.
 يصح تعجيل الزكاة لحولين فقط , إذا كمل النصاب لا منه للحولين , فإن تلف النصاب أو نقص , وقع نفلاً ) .

7) باب أهل الزكاة :
 هم ثمانية :
الأول : الفقير : وهو من لم يجد نصف كفايته , فهو أشد حاجة من المسكين , لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم , فالأهم .
الثاني : المسكين : وهو من يجد نصفها , أو أكثرها . لقوله تعالى : ( أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ) الكهف-79 .
الثالث : العامل عليها : كجابي وحافظ , وكاتب , وقاسم . لدخولهم في قوله تعالى : (والعاملين عليها ) , وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم .
الرابع : المؤلف : وهو السيد المطاع في عشيرته , ممن : يرجى إسلامه أو يخشى شره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيباً له في الإسلام .
الخامس : المكاتب : ويجوز العتق منها لعموم قوله تعالى : (وفي الرقاب ) . ويجوز أن يفدي بها أسيراً مسلماً , لأنه فك رقبة .
السادس : الغارم : وهو من تدين للإصلاح بين الناس , أو تدين لنفسه وأعسر , لدخوله في قوله تعالى : (والغارمين ) .
السابع : الغازي في سبيل الله , وإنما يستحقه الذين لا ديون لهم فيعطى , ولو غنياً , لأنه لحاجة المسلمين , ويعطي الفقير وما يحج به الفرض ويعتمر , لحديث : ( الحج والعمرة من سبيل الله ) .
الثامن : ابن السبيل : وهو الغريب المنقطع بغير بلده : لحديث أبي سعيد مرفوعاً : (لاتحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل , او جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك ) .
 1- فصل : ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر , ولا للرقيق لأن نفقته على سيده .
 وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( صدقتك على ذي الرحم : صدقة وصله ) .
 2- فصل : وتسن صدقة التطوع في كل وقت , لقوله تعالى : ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ) البقرة – 245 .
 ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه , أو أضر بنفسه , أو غريمه , أثم ذلك ).
 وكره لمن لا صبر له , أو لا عادة له الضيق : أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة.
 والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب , على نص الإمام " أحمد " : أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة , لقوله تعالى : ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) البقرة 264 .



قديم 07-15-2014, 03:23 AM   #2
♥ مشـرفۃ قسم عـالـم الفتيات ♥
♥ جمعيـۃ العاشـق الحـرّة ♥
 
الصورة الرمزية sυzαηღ
رقـم العضويــة: 87884
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الجنس:
المشـــاركـات: 20,714
نقـــاط الخبـرة: 8469

افتراضي رد: الزكاه

اقتباس:
21 - يُمنع المنقول منعاً بتاتاً , لكن يُسمح بشرط أن يكون توصيل آمر مُهم وخلاف ذلك مع الآهتمآم بوضع بعض من بصمآتك على الموضوع ( تنسيق وتصميم والخ )
يُغلق + يُنقل إلى الأرشيف


sυzαηღ غير متواجد حالياً  
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:19 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

كُل ما يُكتب أو يُنشر في منتديات العاشق يُمثل وجهة نظر الكاتب والناشر فحسب، ولا يمثل وجهه نظر الإدارة

rel="nofollow" maxseven simplicity and clarity