قسم الأرشيف والمواضيع المحذوفة قسم خاص بجميع المواضيع المحذوفة و المُكررة والتي لاتنطبق على الشروط والقوانين والتي لا شأن لها في أي قسم من أقسام المُنتدى |
#1
|
||||
|
||||
الزكاه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخبااركم يا اعضاء المنتدي عساكم بخير ماتشكوون من شي صح؟؟؟ مافي مقدمات لاني فاشل فهل شي راح ادخل في الموضوع مباشره كتاب الزكاة : وهي احدى أركان الإسلام ومبانيه العظام , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله , وأن محمداً رسول الله , وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة , وصوم رمضان , وحج البيت ) متفق عليه . شروط الزكاة : 1) الإسلام , فلا تجب على الكافر ولو مرتداً . 2) الحرية , فلا تجب على الرقيق ولو مكاتباً لكن تجب على البعض بقدر ملكه. 3) ملك النصاب : تقريباً في الأثمان وتحديداً في غيرها . 4) الملك التام , فلا زكاة على السيد في دين الكتابة , ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة . 5) تمام الحول , ولا يضر لو نقص نصف يوم , وتجب في مال الصغير والمجنون. وتجب الزكاة في : 1) سائمة بهيمة الأنعام . 2) وفي الخارج من الأرض . 3) وفي العسل . 4) وفي الأثمان . 5) وفي عروض التجارة . ويمنع وجوبها : دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة . ومن مات وعلى زكاة , أخذت من تركته . 1) باب زكاة السائمة . وتجب فيها بثلاث شروط : 1) أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل . 2) أن تسوم , أي ترعى المباح أكثر الحول . 3) أن تبلغ نصاباً : (فأقل نصاب الإبل خمس , وفيها شاة , ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين , فتجب بنت المخاض – وهي ما تم لها سنة ).( وفي ست وثلاثين : بنت لبون – لها سنتان – وفي ست وأربعين : حقه - لها ثلاث سنين - وفي إحدى وستين : جذعة – لها أربع سنين – وفي ست وسبعين : ابتنا لبون , وفي إحدى وتسعين : حقتان ) (وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مئة وثلاثين , فيستقر في كل أربعين : بنت لبون , وفي كل خمسين حقه ) . 1 - فصل : ( وأقل نصاب البقرة – أهلية كانت , أو وحشية – ثلاثون , وفيها : تبيع – وهو ماله سنة - . وفي أربعين : مسنة – لها سنتان - . وفي ستين : تبيعان , ثم في كل ثلاثين : تبيع , وفي كل أربعين : مسنة ) لقول معاذ : ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن , فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً , ومن كل أربعين مسنة ...) الحديث رواه أحمد (22080) . 2- فصل : وأقل نصاب الغنم – أهلية كانت , أو وحشية – وهي غير الظباء – أربعون . وفيها شاة : لها سنة , أو جذعة ضأن : لها ستة أشهر , وفي مئة وإحدى وعشرين : شاتان . وفي مئتين وواحدة : ثلاث شياه . وفي أربعمئة : أربع شياة , ثم في كل مئة : شاةٌ) 3- فصل في الخلطة : ( وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول , واشتركا في المبيت , والمسرح , والمحلب , والفحل , والمرعى = زُكيا كالواحد . ولا تشترط نية الخلطة , ولا اتحاد المشرب , والراعي , ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع : كالبقر , والجاموس , والضأن . والمعز . (وقد تفيد الخلطة تغليظاً , كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فليلزمهما شاة , وتخفيفاً كثلاثة اختلطوا بمئة وعشرين شاة لكل واحد أربعون , فيلزمهم شاة . ولا أثر لتفرقة المال مالم يكن المال سائمة , فإن كنت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر , فلكل حكم نفسه فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون , فعليه شياه بعدد المحال , ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ) . 2) باب زكاة الخارج من الأرض : أجمعوا على وجوبها في الحنطة , والشعير , والتمر , والزبيب . تجب في كل مكيل مدخر من الحب , كـ : القمح , والشعير , والذرة , ( والارز) , والحمص , والعدس , والباقلاء , والكرسنة , والسمسم , والدخن , والكراويا , والكزبرة , وبزر القطن , والكتان , والبطيخ , ونحوه ) لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ) . - ومن الثمرة كـ : التمر , والزبيب , واللوز , والفستق , والبندق , والسماق . - ولا زكاة في عنب , وزيتون , وجوز , وتين , ومشمش , وتوت , ونبق , وزعرور , ورمان . وإنما تجب فيما تجب بشرطين : الأول : ان يبلغ نصاباً وقدره - بعد تصفية الحب , وجفاف الثمر – خمسة أوسق , وهي ثلاثمئة صاع . الثاني : أن يكون مالكاً للنصاب وقت وجوبها , فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد , وفي التمر : إذا بدا صلاحها . فصل : ويجب فيما يسقى بلا كلفة : العشر , وفيما يسقى بكلفة : نصف العشر. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابساً , فلو خالف , وأخرج رطباً : لم يجزئه , ووقع نفلاً . وسن لإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها , ويكفي واحد . وشرط كونه مسلماً أميناً خبيراً . ويجب على بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر . ويجتمع العشر والخراج : في الأرض الخراجية , وهي مافتحت عنوة , ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام , والعراق ) وتظمين أموال العشر والأرض الخراجية : باطل . وفي العسل : العشر , ونصابة مئة وستون رطلاً عراقية . وفي الركاز – وهو الكنز – ولو قليلا الخمس , ولا يمنع وجوبه الدين . 3) باب زكاة الأثمان : ( وهي الذهب والفضة , وفيها ربع العشر ) لحديث عائشة وابن عمر مرفوعاً : ( انه كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً : نصف مثقال ) . لا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال , او إعارة . وتجب في الحلى المحرم , وكذا في المباح المعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصاباً وزناً , ويخرج عن قيمته إن زادت . فصل : وتحرم تحليه المسجد بذهب أو فضة , لانه سرف ويجب إزالته كسائر المنكرات , وتجب زكاته إن بلغ نصاباً . ويباح للذكر من الفضة : الخاتم , ولو زاد على مثقال , لانه صلى الله عليه وسلم ( اتخذ خاتماً من ورق ) وجعله بخنصر يسار : أفضل . وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب , قال أنس : كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة , وكذلك تباح حلية المنطقة , والجوشن والخوذة , لا الركاب واللجام والدواة . ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه , ولو زاد على ألف مثقال , لعموم الحديث: ( أحل الحرير , والذهب لإناث أمتي ) . وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر , والياقوت , والزبرجد , وكره تختمها بالحديد والنحاس , والرصاص , ويستحب بالعقيق . 4) باب زكاة العُروض : ( وهي مايعد للبيع والشراء , لأجل الربح ) عن سمره بن جندب : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيه . فتقوم إذا حال الحول عليها . وأوله من حين بلوغ القيمة تصاباً , بالأحظ للمساكين من ذهب , أو فضة . فإن بلغت القيمة نصاباً وجب ربع العشر وإلا فلا , وكذا في أموال الصيارف لأنها معدة للبيع والشراء لأجل الربح . ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها . ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عارياً عنها لان وجودها كالعدم . 5) باب زكاة الفطر : ( وتجب بأول ليلة العيد , فمن مات أو أعسر قبل الغروب , فلا زكاة عليه , وبعده تستقر في ذمته ) لقول ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد , لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان . وهي واجبة على كل مسلم , يجد ما يفضل عن قوته , وقوت عياله : يوم العيد وليلته . وتلزمه عن : نفسه وعمن يمونه من المسلمين , لعموم حديث ابن عمر : ( امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن : الصغير , والكبير والحر والعبد , ممن تمونون ) وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان , لا على من استأجر أجيراً بطعامه . وتسن على الجنين . فصل : ( والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ) في قوله تعالى : ( قد أفلح من نزكى وذكر اسم ربه فصلى ) الاعلى : هو زكاة الفطر . وتكره اخراج الزكاة بعد الصلاة . ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة . كان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة , فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب . وتجزئ قبل العيد بيومين , لقول ابن عمر : كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين . والواجب عن كل شخص : صاع تمر , أو زبيب , أو بر أو شعير أو أقط . لحديث أبي سعيد : ( كنا نخرج زكاة الفطر – أذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام , أو صاعاً من شعير , أو صاعاً من تمر , أو صاعاً من زبيب , أو صاعاً من أقط ) متفق عليه . ويجزئ دقيق البر والشعير , إذا كان وزن الحب . ويجوز أن يعطى الجماعة فطرتهم لواحد , وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة . ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقاً , سواء كانت من المواشي , أو المعشرات , لمخالفة النصوص . ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته , ولو اشتراها من غير من أخذها منه. لحديث ابن عمر : ( لا تشتره , ولا تعد في صدقتك , وإن أعطاكه بدرهم , فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه ) متفق عليه . 6) باب إخراج الزكاة : (ويجب إخراجها فوراً , كالنذر , والكفارة ) لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية ومنه قوله تعالى : (وءاتوا الزكاة ) . وله تأخيرها لزمن الحاجة, ولقريب وجار, ولتعذر إخراجها من النصاب , ولو قدر أن يخرجها من غيره لانها مواساة , فلا يكلفها من غيره , فإن اخراجها من غيره جاز. ومن جحد وجوبها , عالماً كفر ولو اخرجها , لتكذيبه لله ولرسوله , وإجماع الامة , يستتاب فان تاب ...... , وإلا قتل . ومن ادعى إخراجها , أبقاء الحول , أو نقص النصاب , او زوال الملك صُدق بلا يمين , لأنها عبادة وحق لله تعالى , فلا يحلف عليها كالصلاة . فصل : ( ولا يشترط لإخراجها نية مكلف , وله تقديمها بيسير , والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ) لحديث : " إنما الاعمال بالنيات " . ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة , ولو تصدق بجميع ماله , لان الصدقة تكون نفلاً , فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين وكما لو صلى صلاة مطلقاً . ولا تجب نية الفرضية , ولا تعيين المال المزكى عنه , وإن وكل في إخراجها مسلماً أجزأته نية الموكل , مع قرب الاخراج , وإلا نوى الوكيل أيضاً . الافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلدة , ويحرم نقلها إلى مسافة قصر , وتجزئ. يصح تعجيل الزكاة لحولين فقط , إذا كمل النصاب لا منه للحولين , فإن تلف النصاب أو نقص , وقع نفلاً ) . 7) باب أهل الزكاة : هم ثمانية : الأول : الفقير : وهو من لم يجد نصف كفايته , فهو أشد حاجة من المسكين , لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم , فالأهم . الثاني : المسكين : وهو من يجد نصفها , أو أكثرها . لقوله تعالى : ( أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ) الكهف-79 . الثالث : العامل عليها : كجابي وحافظ , وكاتب , وقاسم . لدخولهم في قوله تعالى : (والعاملين عليها ) , وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم . الرابع : المؤلف : وهو السيد المطاع في عشيرته , ممن : يرجى إسلامه أو يخشى شره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيباً له في الإسلام . الخامس : المكاتب : ويجوز العتق منها لعموم قوله تعالى : (وفي الرقاب ) . ويجوز أن يفدي بها أسيراً مسلماً , لأنه فك رقبة . السادس : الغارم : وهو من تدين للإصلاح بين الناس , أو تدين لنفسه وأعسر , لدخوله في قوله تعالى : (والغارمين ) . السابع : الغازي في سبيل الله , وإنما يستحقه الذين لا ديون لهم فيعطى , ولو غنياً , لأنه لحاجة المسلمين , ويعطي الفقير وما يحج به الفرض ويعتمر , لحديث : ( الحج والعمرة من سبيل الله ) . الثامن : ابن السبيل : وهو الغريب المنقطع بغير بلده : لحديث أبي سعيد مرفوعاً : (لاتحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل , او جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك ) . 1- فصل : ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر , ولا للرقيق لأن نفقته على سيده . وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( صدقتك على ذي الرحم : صدقة وصله ) . 2- فصل : وتسن صدقة التطوع في كل وقت , لقوله تعالى : ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ) البقرة – 245 . ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه , أو أضر بنفسه , أو غريمه , أثم ذلك ). وكره لمن لا صبر له , أو لا عادة له الضيق : أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب , على نص الإمام " أحمد " : أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة , لقوله تعالى : ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) البقرة 264 . |
07-15-2014, 03:23 AM | #2 | |
♥ مشـرفۃ قسم عـالـم الفتيات ♥
♥ جمعيـۃ العاشـق الحـرّة ♥ رقـم العضويــة: 87884
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الجنس:
المشـــاركـات: 20,714
نقـــاط الخبـرة: 8469
|
رد: الزكاه
اقتباس:
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|