القسم الإسلامي العام
(القسم تحت مذهب أهل السنة والجماعة)
(لا تُنشر المواضيع إلا بعد إطلاع وموافقة إدارة القسم) |
#1
|
||||
|
||||
17- الاعتكاف
من كتاب الدروس الرمضانية للأمة المحمدية فضائل وأحكام ------------------------------------------------------------- 17- الإعتكاف وهو سنة مؤكدة في كل وقت وفي العشر الأخيرة من رمضان آكد فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ( كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، حتى توفاه الله عزّ وجلّ ، ثم اعتكف أزواجه من بعده ) رواه البخاري ومسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ( كان يعتكف عشراً من رمضان فلما كان في العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماً ) رواه البخاري . ومعناه الشرعي : اللبث في المسجد بنية مخصوصة . المقصود من الإعتكاف : عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والإنقطاع عن الإشتغال بالخلق والإشتغال به وحده سبحانه وتعالى ، بحيث يصير ذكره وحبّه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به . فيصير أُنسه بالله بدلاً عن انسه بالخلق . فضل الإعتكاف : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( سمعت صاحب هذا القبريقول : من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيراً له من اعتكاف عشر سنين ، ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين ) رواه الطبراني والبيهقي والحاكم وصححه . وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال (( من اعتكف عشراً في رمضان كان كحجتين وعمرتين )) رواه البيهقي . وقال عليه الصلاة والسلام (( من اعتكف فواق ناقة ( قدر حلبها ) فكأنما أعتق نسمة )) رواه الطبراني . شروط الإعتكاف: الإسلام ، والعقل ، والنقاء عن الحيض والنفاس والجنابة ، واللبث قدر الطمأنينة ، وأن يكون في المسجد لقوله تعالى << وأنتم عاكفون في المساجد >> البقرة 178 . وفي الجامع أولى(1) ، ونية الإعتكاف وتجب النية إن نذر الإعتكاف . فإن عيّن في نذره مسجداً فله أن يعتكف في أي مسجد إلاّ المساجد الثلاثة فيجزي فيه الفاضل عن المفضول . ولايشترط فيه الصيام(2) وأفضل المساجد على الترتيب : المسجد الحرام ، ثم المسجد النبوي ، ثم المسجد الأقصى ودلّ لهذا ما أخرجه البزار وحسّن إسناده من حديث أبي الدرداء مرفوعاً (( الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، والصلاة في مسجدي بألف صلاة ، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة )) . مبطلات الإعتكاف : الجماع ، والمباشرة إذا أنزل لقوله تعالى<< ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد >> البقرة178 ، وبالسكر والجنون والإغماء إذا تعدى بأحدهم ، و بإختلال شرط من شروط الإعتكاف . مسألة : من نذر مدة متتابعة كأسبوع متوالياً لزمه الإعتكاف مع التتابع فإن خرج لضرورة كقضاء الحاجة والأكل والشرب لمن يستحي منه في المسجد لم يبطل إعتكافه ، وأما إن خرج لغير ضرورة كزيارة مريض أو صلاة جنازة بطل إعتكافه المنذور تتابعه . (1) قال الإمام أبو حنيفة لا يصح الإعتكاف إلاّ بمسجد تقام فيه الجماعة ، وقال الإمام أحمد لا يصح الإعتكاف إلاّ بمسجد تقام فيه الجمعة . (2) ويشترط الصوم في الإعتكاف عند الإمام أبو حنيفة ومالك. ------------------------------------------------ جمع الشيخ محمد بن عبدالله بن علي الحضرمي مع تحياتي ابن الفخر |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|